ابودجانه صاحب الموقع
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1615 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 63 الموقع : nobalaa.forumegypt.net المزاج : مبسوط
| موضوع: حد الزاني عند المسلمين الإثنين 28 نوفمبر 2011, 1:43 pm | |
| حد الزاني عند المسلمين
وأما الزاني : فإن كان محصناً ، فإنه يرجم بالحجارة حتى يموت ، كما رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك الأسلمي ، ورجم الغامدية ، ورجم اليهوديين ، ورجم غير هؤلاء ، ورجم المسلمون بعده . وقد اختلف العلماء : هل يجلد قبل الرجم مائة ؛ على قولين في مذهب أحمد وغيره . وإن كان غير محصن فإنه يجلد مائة جلدة بكتاب الله ، ويغرب عاماً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم : وإن كان بعض العلماء لا يرى وجوب التغريب . ولا يقام عليه الحد حتى يشهد عليه أربعة شهداء ، أو يشهد على نفسه أربع شهادات ، عند كثير من العلماء أو أكثرهم . ومنهم من يكتفي بشهادته على نفسه مرة واحدة ، ولو أقر على نفسه ، ثم رجع فمنهم من يقول : يسقط عنه الحد ، ومنهم من يقول : لا يسقط . والمحصن من وطئ -وهو حر مكلف- من تزوجها نكاحاً صحيحاً في قبلها ، ولو مرة واحدة . وهل يشترط أن تكون الموطوءة مساوية للواطئ في هذه الصفات ؛ على قولين للعلماء . . وهل تحصن المراهقة البالغ ؟ وبالعكس ؟ فأما أهل الذمة ، فإنهم محصنون أيضاً عند أكثر العلماء كالشافعي وأحمد ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين عند باب مسجده ، وذلك أول رجم كان في الإسلام . واختلفوا في المرأة إذا وجدت حبلى ، ولم يكن لها زوج ولا سيد ، ولم تدع شبهة في الحبل ، ففيها قولان في مذهب أحمد وغيره . قيل : لا حد عليها ؛ لأنه يجوز أن تكون حبلت مكرهة ، أو بتحمل ، أو بوطء شبهة. قيل : بل تحد ، وهذا هو المأثور عن الخلفاء الراشدين ، وهو الأشبه بأصول الشريعة ، وهو مذهب أهل المدينة ؛ فإن الاحتمالات النادرة لا يلتفت إليها ، كاحتمال كذبها ، وكذب الشهود . وأما اللواط ، فمن العلماء من يقول : حده كحد الزنا . وقد قيل : دون ذلك . والصحيح الذي اتفقت عليه الصحابة : أن يقتل الاثنان الأعلى والأسفل . سواء كانا محصنين أو غير محصنين ؛ فإن أهل السنن رووا عن ابن عباس -رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به » . وروى أبو داود عن ابن عباس -رضي الله عنهما- في البكر يوجد على اللوطية . قال : يرجم . ويروى عن على بن أبي طالب -رضي الله عنه- نحو ذلك . ولم تختلف الصحابة في قتله ؛ ولكن تنوعوا فيه . فروي عن الصديق -رضي الله عنه- أنه أمر بتحريقه ، وعن غيره قتله ، وعن بعضهم : أنه يلقى عليه جدار حتى يموت تحت الهدم ، وقيل : يحبسان في
أنق موضع حتى يموتا . وعن بعضهم : أنه يرفع على أعلى جدار في القرية ويرمى منه ، ويتبع بالحجارة ، كما فعل الله بقوم لوط . . وهذه رواية عن ابن عباس . والرواية الأخرى قال : يرجم . وعلى هذا أكثر السلف . قالوا لأن الله رجم قوم لوط ، وشرع رجم الزاني تشبيهاً برجم قوم لوط ، فيرجم الاثنان ، سواء كانا حرين أو مملوكين ، أو كان أحدهما مملوكاً والآخر حرا ، إذا كانا بالغين ، فإن كان أحدهما غير بالغ عوقب بما دون القتل ، ولا يرجم إلا البالغ .
| |
|
mohamed2ooo عضو نشيط
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 72 تاريخ التسجيل : 28/06/2011 الموقع : https://nobalaa.forumegypt.net/ المزاج : طيب
| موضوع: رد: حد الزاني عند المسلمين الأربعاء 01 فبراير 2012, 10:00 pm | |
| | |
|
ابودجانه صاحب الموقع
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1615 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 63 الموقع : nobalaa.forumegypt.net المزاج : مبسوط
| موضوع: رد: حد الزاني عند المسلمين الأربعاء 21 مارس 2012, 12:15 am | |
| | |
|