باب ستر عورات المسلمين والنهي عن إشاعتها
لغير ضرورة
قال الله تعالى: " إنَّ الَّذينَ يُحبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ " النور: 19.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر عبدٌ عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة رواه مسلم.
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافىً إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملاً، ثم يصبح وقد ستره الله عليه فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه متفق عليه.
وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثانية فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فليبعها ولو بحبلٍ من شعرٍ متفق عليه. التثريب: التوبيخ.
وعنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجلٍ قد شرب خمراً قال: اضربوه قال أبو هريرة: فمنا الضارب بيده، والضارب بنعله، والضارب بثوبه. فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاك الله قال: لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان رواه البخاري.