ابودجانه صاحب الموقع
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1615 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 63 الموقع : nobalaa.forumegypt.net المزاج : مبسوط
| موضوع: حد السرقه عند المسلمين الإثنين 28 نوفمبر 2011, 1:38 pm | |
| حد السرقه وأما السارق فيجب قطع يده اليمنى بالكتاب والسنة والإجماع ، قال الله تعالى : { وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ }{ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ } (سورة المائدة : الآيتان 38 ، 39) . ولا يجوز بعد ثبوت الحد بالبينة عليه ، أو بالإقرار تأخيره : لا بحبس ولا مال يفتدى به ولا غيره ، بل تقطع يده في الأوقات المعظمة وغيرها ؛ فإن إقامة الحد من العبادات ، كالجهاد في سبيل الله ، فينبغي أن يعرف أن إقامة الحدود رحمة من اللهّ بعباده : فيكون الوالي شديداً في إقامة الحد ، لا تأخذه رأفة في دين الله فيعطله . ويكون قصده رحمة الخلق بكف الناس عن المنكرات ؛ لا شفاء غيظه ، وإرادة العلو على الخلق : بمنزلة الوالد إذا أدب ولده ؛ فإنه لو كف عن تأديب ولده -كما تشير به الأم رقة ورأفة- لفسد الولد ، وإنما يؤدبه رحمة به ، وإصلاحا لحاله ؛ مع أن يود ويؤثر أن لا يحوجه إلى تأديب ، وبمنزلة الطبيب الذي يسقي المريض الدواء الكريه ، وبمنزلة قطع العضو المتآكل ،
والحجم ، وقطع العروق بالفساد ، ونحو ذلك ؛ بل بمنزلة شرب الإنسان الدواء الكريه ، وما يدخله على نفسه من المشقة لينال به الراحة . فهكذا شرعت الحدود ، وهكذا ينبغي أن تكون نية الوالي في إقامتها ، فإنه متى كان قصده صلاح الرعية والنهي عن المنكرات ، بجلب المنفعة لهم ، ودفع المضرة عنهم ، وابتغى بذلك وجه الله تعالى ، وطاعة أمره : ألان الله له القلوب ، وتيسرت له أسباب الخير ، وكفاه العقوبة البشرية ، وقد يرضى المحدود ، إذا أقام عليه الحد . وأما إذا كان غرضه العلو عليهم ، وإقامة رياسته ليعظموه ، أو ليبذلوا له ما يريد من الأموال ، انعكس عليه مقصوده . ويروى أن عمر بن عبد العزيز -رضي الله عنه- قبل أن يلي الخلافة كان نائباً للوليد بن عبد الملك على مدينة النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان قد ساسهم سياسة صالحة ، فقدم الحجاج من العراق ، وقد سامهم سوء العذاب ، فسأل أهل المدينة عن عمر . كيف هيبته فيكم ؟ قالوا : ما نستطيع أن ننظر إليه . قال : كيف محبتكم له ؟ قالوا : هو أحب إلينا من أهلنا قال : فكيف أدبه فيكم ؟ قالوا : ما بين الثلاثة الأسواط إلى العشرة . قال : هذه هيبته ، وهذه محبته ، وهذا أدبه ، هذا أمر من
السماء . وإذا قطعت يده حسمت ، ويستحب أن تعلق في عنقه . فإن سرق ثانياً : قطعت رجله اليسرى . فإن سرق ثالثاً ، ورابعا : ففيه قولان للصحابة ومن بعدهم من العلماء أحدهما : تقطع أربعته في الثالثة والرابعة ، وهو قول أبي بكر -رضي الله عنه- ومذهب الشافعي ، وأحمد في إحدى الروايتين . والثاني أنه يحبس ، وهو قول علي -رضي الله عنه- والكوفيين ، وأحمد في روايته الأخرى . وإنما تقطع يده إذا سرق نصاباً ، وهو ربع دينار أو ثلاثة دراهم ، عند جمهور العلماء من أهل الحجاز وأهل الحديث وغيرهم ، كمالك ، والشافعي ، وأحمد ، ومنهم من يقول : دينار أو عشرة دراهم . فمن سرق ذلك قطع بالاتفاق ، وفي الصحيحين عن ابن عمر -رضي الله عنهما « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قطع في مجن ثمنه ثلاثة دراهم » وفي لفظ مسلم « قطع سارقا في مجن قيمته ثلاثة دراهم » والجن الترس . وفي الصحيحين عن عائشة -رضي الله عنها- قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تقطع اليد في ريع دينار فصاعدا » . وفي رواية لمسلم : « لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً » وفي رواية للبخاري ، قال « اقطعوا في ربع دينار ، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك » .
وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم ، والدينار اثني عشر درهماً . ولا يكون السارق سارقاً حتى يأخذ المال من حرز . فأما المال الضائع من صاحبه ، والثمر الذي يكون في الشجر في الصحراء بلا حائط ، والماشية التي لا راعي عندها ونحو ذلك ، فلا قطع فيه ، لكن يعزر الآخذ ، ويضاعف عليه الغرم ، كما جاء به الحديث . وقد اختلف أهل العلم في التضعيف ، وممن قال به أحمد وغيره ، قال رافع بن خديج : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا قطع في ثمر ولا كثر » . والكثر جمار النخل . رواه أهل السنن ، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده -رضي الله عنه- قال : « سمعت رجلاً من مزينة يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : يا رسول الله جئت أسألك عن الضالة من الإبل ، قال : معها حذاؤها وسقاؤها ، تأكل الشجر ، وترد الماء ، فدعها حتى يأتيها باغيها . قال : فالضالة من الغنم ؛ قال : لك أو لأخيك أو للذئب ، تجمعها حتى يأتيها باغيها : قال : فالحريسة التي تؤخذ من مراتعها ؟ قال : فيها ثمنها مرتين ، وضرب نكال . وما أخذ من عطنه ، ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن . قال : يا رسول الله : فالثمار وما أخذ منها من أكمامها قال : من أخذ منها بفمه ، ولم يتخذ خبنة فليس عليه شيء ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين ، وضرب نكال ، وما أخذ من أجرانه ففيه القطع ، إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن ، وما لم يبلغ ثمن المجن ، ففيه كرامة مثليه ، وجلدات نكال » . رواه أهل السنن . لكن هذا سياق النسائي . ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم : « ليس على المنتهب ولا على المختلس ولا الخائن قطع » . فالمنتهب الذي ينهب الشيء والناس ينظرون ، والمختلس الذي يجتذب الشيء ، فيعلم به قبل أخذه ، وأما الطرار وهو البطاط الذي يبط الجيوب والمناديل والأكمام ونحوها ، فإنه يقطع على الصحيح .
| |
|
ام سيف الله الاداره
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1658 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 47 الموقع : https://nobalaa.forumegypt.net/ المزاج : سعيده
| موضوع: رد: حد السرقه عند المسلمين الثلاثاء 31 يناير 2012, 6:14 pm | |
| | |
|