الباب العاشر: حكم تغطية وجه المرأة
مقدمة:
أسأل اللَّه تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، ولوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئًا .... آمين.
حرصًا مني أمام اللَّه سبحانه وتعالى على أن يكون هذا الكتاب ليس محل خلاف، وإنما هو فقط مجرد عرض لآراء العلماء دون تدخل مني، وفي نفس الوقت يكون هذا العرض لأكثر من مرجع - من أجل ذلك كله - رأيت أن أعرض حكم الإسلام في تغطية الوجه من خلال هذه الكتب التالية:
1 - كتاب «إلى كل فتاة تؤمن باللَّه» لفضيلة الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي.
2 - كتاب «المرأة المسلمة» لفضيلة الشيخ وهبي سليمان غاوجي.
3 - كتاب «روائع البيان في تفسير آيات الأحكام» لفضيلة الشيخ الصابوني.
ولقد أفادنا فضيلة الشيخ البوطي، حينما أتى بالخلاصة، فأردت أن أبدأ بها أولاً، أما فضيلة الشيخ وهبي سليمان غاوجي فقد أسهب في الموضوع فأردت أن آتي برأيه كاملاً وإني إذ آتي برأي فضيلة الشيخ وهبي غاوجي كاملاً، لا أكون بذلك قد تحيزت لرأي معين في طريقة العرض، وإنما أردت بذلك المرأة التي تريد أن تحتاط لدينها أكثر، بتغطية وجهها، حتى إذا قرأت الأدلة، يكون عندها من كتاب ربها وسنة نبيها - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ما يقوي إيمانها بأمر ربها والامتثال له.
تنبيه:
قد ترى أن هناك فرقًا بين الشيخين البوطي وغاوجي من ناحية تعميم رأي كل منهما بالنسبة لمذهب المالكية.
أولاً الخلاصة: كما يراها فضيلة الشيخ البوطي:
محل الإجماع ونتيجة الخلاف: فقد تحصل من هذا الكلام، أن أئمة المسلمين كلهم، قد أجمعوا على ما يلي:
1 - لا يجوز أن تكشف المرأة أمام غير الذين استثناهم اللَّه عز وجل شيئًا أكثر من وجهها وكفيها.
2 - لا يجوز لها أن تكشف الوجه والكفين أيضًا إذا علمت أن حولها من قد ينظر إليها