[bالصلاة
شَرائط الصَّلاة وأركانها، وواجباتها، ومسنوناتها، وهيئاتها
* شرائط الصلاة ستة:ش
دخول الوقت، والطهارة، والستارة، والموضع، واستقبال القبلة، والنية، ويشترط في حق المرأة شرط سابع وهو خلوها من الحيض والنفاس.
* وأركانها خمسة عشر:
القيام، وتكبيرة الإحرام، وقراءة الفاتحة، والركوع، والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه، والطمأنينة فيه، والسجود، والجلوس بين السجدتين، والطمأنينة فيه، والتشهد الأخير، والجلوس له، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّم والتسليمة الأولى، وترتيبها على ما ذكرنا.
* وواجباتها تسعة:
التكبير غير تكبيرة الإحرام، والتسميع والتحميد في الرفع من الركوع، والتسبيح في الركوع والسجود مرة مرة، وسؤال المغفرة في الجلسة بين السجدتين مرة، والتشهد الأول، والجلوس له، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلّم ونيَّة الخروج من الصلاة في التسليم، والتسليمة الثانية.
* ومسنوناتها أربعة عشر:
الاستفتاح، والتعوذ، وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وقول آمين، وقراءة السورة، وقوله ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء، بعد التحميد، وما زاد على التسبيحة الواحدة في الركوع والسجود، وعلى المرة في سؤال المغفرة، والسجود على الأنف، وجلسة الاستراحة، على إحدى الروايتين فيهما، وهي أن تجلس بعد الرفع من السجدة الثانية قبل أن تقوم، ففي رواية لا يجلس، بل يقوم، وفي الأخرى يجلس على قدميه، والتعوذ، والدعاء بعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلّمفي التشهد الأخير، والقنوت في الوتر، والتسليمة الثانية في رواية.
* وهيئاتها مسنونات أيضاً، إلا أنها سنة في غيرها، فلذلك سمِّيت هيئاتها، وهي خمس وعشرون:
رفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، والرفع منه، وإرسالهما بعد الرفع، ووضع اليمين على الشمال، وجعلهما تحت السرّة، والنظر إلى موضع السجود، والجهر والإسرار بالقراءة وبآمين، وضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومدّ الظهر، ومجافاة العضدين على الجنبين، إلا أن المرأة تجتمع، والبداية بوضع الركبة، ثم اليد في السجود، ومجافاة البطن عن الفخذين، والفخذين عن الساقين فيه، والتفريق بين الركبتين، ووضع اليدين حذو المنكبين فيه، والافتراش في الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول، والتورُّك في التشهد الثاني، ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة الأصابع محلّقة، والإشارة بالمسبحة، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسرى مبسوطة.،
فيمن أخلّ بشرطٍ، أو ركن، أو هيئة في الصلاة)
فمَن أخلّ بشرط لغير عذر لم تنعقد صلاته، ومَن ترك ركناً فلم يذكره حتى سلّم بطلت صلاته، عمداً كان أو سهواً.
ومَن ترك واجباً عمداً فحكمه حكم ترك الركن. فإن تركه سهواً سجد للسهو.
فإن ترك سنّة أو هيئة لم تبطل صلاته بحال، وهل يسجد للسهو؟ يخرج على روايتين.