نبلاء الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك زائرنا الكريم
يسعدنا تسجيلك في منديات نبلاء الاسلام لتكون من اسرة هذا البيت الراقي بكم ولكم
نبلاء الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك زائرنا الكريم
يسعدنا تسجيلك في منديات نبلاء الاسلام لتكون من اسرة هذا البيت الراقي بكم ولكم
نبلاء الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اسلامي علي منهج اهل السنه بفهم سلف الامه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابودجانه
صاحب الموقع
ابودجانه


الساعة الان :
رسالة sms : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عددخلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 6b826fcde0
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 174856_170821502968070_6471467_n
ذكر

عدد المساهمات : 1615
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمر : 62
الموقع : nobalaa.forumegypt.net
المزاج : مبسوط


الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة   الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Icon_minitime1السبت 02 يوليو 2011, 1:38 am

بسم الله الرحمن الرحيم
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة

إن الحمد لله نحمده، ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أعمالنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
أما بعد.
فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد -صلى الله عليه وآله وسلم- وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
مراجعة لماسبق:
تكلمنا في أحكام المياه وذكرنا بعض المسائل:
المسألة الأولى: في التعريف للطهارة وبيان أهميتها وأقسامها وذكرنا بأن الطهارة نوعان طهارة حدث وطهارة الخبث، وطهارة الحدث إما أكبر وإما أصغر وطهارة النجاسة من المكان والثوب والبدن.
المسألة الثانية: أخذناها أن الماء الذي تحصل به الطهارة هو الماء الطهور الباقي على خلقته لقول الله U: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ [النساء: 43]، فكل ما يطلق عليه اسم الماء، يجوز أن يتطهر الإنسان به.
المسألة الثالثة: الماء إذا خالطته نجاسة وذكرنا أن الفقهاء يقسمون هذا الباب أو هذه المسألة إلى أربعة أقسام والخلاف يكون في القسم الأخير، هو الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة ولم تغيره وذكرنا أن الراجح من أقوال أهل العلم هو قول الإمام مالك، بأن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هو باقي على طهوريته لقول الله U: ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا من الماء،والقليل حده كما ذكره الفقهاء هوالقلتين، القلتان، اختلفوا في تقديرهما، وذكرنا اختلاف أهل العلم في تقديرهما وذكرنا أن في النهاية هذه المسألة لا نحتاج إليها لأن الراجح خلاف ذلك،.
الدرس الجديد :
المسألة الرابعة: الماء إذا خالطه طاهر:
(الماء إذا خالطته مادة طاهرة، كأوراق الأشجار أو الصابون أو الأُشْنَان) أو الإشنان بالكسر أو بالضمالأُشْنَان يذكر أنه معرف، وهو حمض تغسل به الأيدي للتنظيف (أو السدر أو غير ذلك) السدر ورق شجرة اسمها السدر لما تطحن وتوضع في الماء تكون مثل الصابون تستعمل في التنظيف (من المواد الطاهرة، ولم يغلب ذلك المخالط عليه) هذا هو الشرط إذا خالطته مادة طاهرة ولم يغلب ذلك المخالط عليه، كيف أعرفه؟ أن الماء إذا وقع فيه شيء طاهر ولم يغلب عليه ،لم تغير أحد أوصافه الثلاثة: اللون أو الطعم والرائحة، ظل الماء على إطلاقه، لقول الله U﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ هذه الآية قاعدة، أصل أن ما يطلق عليه اسم الماء يجوز الوضوء به حتى لو وقع فيه شيء ولم يغلب عليه يقولSadلم يغلب على أجزائه ولم يغير اسمه)، لم يغير اسم الماء مازال باقيا ماء لا فضل ولا خل ولا غير ذلك وكذلك لم يغلب على أجزائه لأن جزئيات الماء مازالت باقية ، لم يغلب على هذه الجزئيات لون آخر أو طعم آخر أو رائحة(فالصحيح أنه طهور يجوز التطهر به من الحدث والنجاسة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ كل هذه أحداث ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ كل هذه الأحداث وجدت منكم ﴿فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾ نكرة في سياق النفي، وهذه قاعدة أصولية: (النكرة في سياق النفي تقتضي العموم،) فعموم ما كل ما يطلق عليه اسم ماء فهذا يجوز الماء الوضوء به ﴿صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾ [النساء: 43]. فلفظ الماء في الآية نكرة في سياق النفي، فيعم كل ماء. لا فرق بين الماء الخالص والمخلوط، ولقوله rللنسوة اللاتي قمن بتجهيز ابنته) ابنته زينب لما ماتت في حياة النبي r التي هي والدة أمامة قال للمجهزات («اغسلنها ثلاثاً أو خمساً، أو أكثر من ذلك إن رأيتن، بماء وسدر، واجعلن في الآخرة كافوراً، أو شيئاً من كافور»). وجه الدلالة: يستدل بهذا على أن السدر خالط الماء ولم يغير أوصافه فجاز الغسل منه وما يصح الغسل في الميت يصح الغسل في الحي؛ لأن غسل الميت غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في غسل الأحياء، .
خلاصة ماسبق: أخذنا الآن الماء إذا خالطه طاهر، ومن قبل ذلك أخذنا الماء إذا خالطه نجاسة، فالمخالط للماء إما طاهر إما نجس كيف يتأثر الماء بالمخالط،؟ إذا غير أحد أوصافه إذا كان طاهر أو نجس ، يأخذ حكم هذا الوصف إن وقع فيه طاهر فغير أحد أوصافه أخذ حكم الطاهر، وقع فيه حبر فغير اللون صار اسمه حبر، وقع فيه شاي غير اللون أو الطعم صار اسمه شاي تغير اسم الماء بسبب مخالطة هذه الأشياء. وكذلك النجاسة إذا وقعت في الماء فغيرت أحد أوصافه صار اسمه نجسا بنفس النجاسة وإن وقع في الماء ولم يغير أحد أوصافه، يسمونه ،استهلك في الماء.
المراد بمسألة الاستهلاك : أن يأخذ الشيء حكم الغالب إذا الشيء استهلك فيه ضاع حكمه ،فالنجاسة استهلكت في الماء، استهلك بمعنى ضاع لم تعد موجودة، الماء استهلكها، استهلكها أي استعملها كلها ولم يبق منها شيء، فوقعت النجاسة في الماء فاستهلكت يعني لم يوجد لها أثر، فلا يوجد لها حكم، لأن الأصل في الأحكام التعليل؛ وأن الحكم يدور مع علته وعلة النجاسة هو وجود عين النجاسة وعين النجاسة لم توجد في الماء فبقى على أصله الذي هو الطهارة الأصلية أن الماء خلق طهورا، فالاستهلاك هذا لما يستهلك الطاهر ليس له حكم، لما يستهلك النجس ليس له حكم، إذن العبرة بالغالب، لأن عامة، لما أقول لك مثلا نشغل بخور في المسجد، دخلت شممت الرائحة ولكن ما لم تجد دخان، نقول الدخان هذا استهلك في الهواء، لم تعد تراه، مع أن فيه دخان أصلا، كان خارج من المبخرة ولكن لما خرج في هذا الهواء الواسع استهلك فيه وضاع، فنسميه استهلك، فقضية الاستهلاك هذه قضية مهمة، سنستعملها إن شاء الله نأخذها في الأحكام الأمور المعاصرة، نقول ما دام ليس موجودا، كأحكام الكحوليات وغير ذلك من الأمور التي يحكم فيها، لما نأتي لها في أبواب النجاسة نقول طالما لم تري النجاسة ليس لها حكم وإن شاء الله سنأتي لها في أبواب النجاسة.
المسألة الخامسة: حكم الماء المستعمل في الطهارة:الماء المستعمل، كأن الماء نوعين ماء جديد وماء مستعمل، الماء الجديد هو الماء الباقي على خلقته الذي لم يستعمله أحد،.
تعريف الماء المستعمل: (هو الماء المنفصل عن أعضاء في طهارة واجبة )وهذا قيد مهم أن الفقهاء لما يتكلموا عن أحكام الماء المستعمل يتكلموا عن الماء المستعمل في طهارة واجبة، مثال: عندما تفتح الماء فوجدت الماء منقطع فأحضرت إناء فيه ماء وبدأت تتوضأ فعندما تغسل وجهك ينزل الماء في الإناء وكذلك عند غسل يديك ورجليك ،فهذا الماء الذي في الإناء اسمه ماء مستعمل، كأنك توضأت بماء مستعمل قبل ذلك وعندما تنظر فيه، ستجده نفس الماء العادي الماء الطهور الباقي المطلق في الأوصاف يعني ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، الماء المستعمل نحن نحكم عليه أنه مستعمل في حالة واحدة فقط أن يكون مستعمل في طهارة واجبة وضوء أو غسل (الماء المستعمل في الطهارة -كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل) أكتب بين قوسين ( قيد في طهارة واجبة،) وضوء واجب أو غسل واجب، هذا كي يحكموا عليه بالاستعمال.
حكم الماء المستعملSadطاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون).كلمة على الصحيح فيها خلاف والراجح: كما قال: أنه طاهر مطهر لغيره، لأن كما قلنا أن الماء ليس لون ولا طعم ولا رائحة الماء المستعمل أيضا ليس له لون ولا طعم ولا رائحة، يبقى ماذا غير الماء؟ وغير ذلك أن الأدلة تدل على أن المستعمل ماء طهور، كان النبي r مرة كما رواه الإمام أحمد في سنن صحيح أن ميمونة قالت: «أجنبت أنا والنبي r فاغتسلت في جفنة، فجاء النبي r ليغتسل فقلت له يا رسول الله إني قد اغتسلت منه، فقال النبي r الماء لا يجنب، أو الماء لا ينجسه شيء» وجه الدلالة:على أن ميمونة اغتسلت من جنابة كما ورد في النص والنبي r أراد أن يغتسل من أثر الماء الذي في الجفنة، والنبي r لما اغتسل منه وقالت ميمونة ذلك، فقال إن الماء لا يجنب واغتسل النبي r منه فدل على جواز الاغتسال من الماء المستعمل في الجنابة، العلماء قالوا أن هذا الباب في ماء المرأة والصحيح أن الماء المستعمل لا فرق فيه بين المرأة والرجل، وحديث النبي r (نهى النبي r أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة )هذا الراجح أن هذا الحديث على الكراهة وليس على التحريم، ويستوفي ذلك أن الماء المستعمل للنساء وللرجال على الراجح (يرفع الحدث ويزيل النجس) هذا حكمه أنه طاهر مطهر يرفع الحديث ويزيل النجس (ما دام أنه لم يتغير منه أحد الأوصاف الثلاثة: الرائحة والطعم واللون) العبرة عندي هو تغير أحد أوصاف الماء-.
ودليل طهارته:الماء المستعمل فيه مسألتان: المسألة الأولى: هل هو نجس أو لا؟ والمسألة الثانية: هل هو طاهر ولا مطهر ؟قلنا أن الماء طهور وطاهر ونجس، قالوا نحكم على الماء المستعمل على مسألتين: أولا هو نجس أو لا؟ جماهير أهل العلم منهم الأئمة الأربعة يقولون أن الماء المستعمل طاهر، وليس بنجس، وقال أبو يوسف إنه نجس وهنا يرد عليه بالأدلة هذه يقولSad«أن النبي rكان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه») بالفتح يعني الماء، كان النبي r في صلح الحديبية r كان كما ورد في الحديث أنه ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منا فدلك بها يديه وجلده وما توضأ إلا كادوا يقتتلون على وضوئهr كان الصحابة يقتتلون على وضوء النبي r ما تبقى من هذا الوضوء كانوا يأخذونه لهم ويدلكون بها أيديهم وجلدهم تبركا بآثار النبي r فهذا دليل على أن وضوء النبي r كان طاهرا(ولأنه rصبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضاً) كان جابر مريض الحديث في البخاري وكان لا يعقل مغمى عليه فجاء النبي r إليه يعوده فتوضأ النبي r وصب على جابر من وضوء النبي r فكأنما نشط من عقاله، يعني كأنما فك هذا المرض وصح من هذا المرض t(ولو كان نجساً لم يجز فعل ذلك) يعني لم يجز التبرك بهذا وقالوا أن هذا خاص بالنبي r ونقول إن خصوصية النبي r إنما بعث ليكون قدوة للأمة فدعوة الخصوصية تحتاج إلى أدلة أخص من ذلك (ولأن النبي rوأصحابه ونساءه كانوا يتوضؤون من الأقداح) الأقداح جمع قدح وهو الإناء الذي يشرب فيه، قدح من خشب أو من فخار كانوا يشربون فيها ويتوضئون منه (والأَتْوار) أتوار جمع تور وهو إناء يشرب فيه ، يشبه الطشت هذا اسمه تور، وقدح يشبه الإناء (ويغتسلون في الجِفَان) الجفان جمع جفنة وهي القصعة، التي يؤكل فيها وغير ذلك تسمى جفنة (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل) يعني المتوضئ ساعات يقع منه في هذا الماء المستعمل وقع في الإناء وهذه الآنية الأقدحة فلو كان نجسا لنجس هذه الآنية (ومثل هذا لا يَسْلَم من رشاش يقع في الماء من المُستَعْمِل ولقوله rلأبي هريرة وقد كان جنباً: «إن المؤمن لا ينجس»).
وهذا عقلاً فعلا صحيح من أين تأتي النجاسة؟المؤمن طاهر واستعمل الماء والماء طاهر، فلما يقع في الآنية من أين تأتي له النجاسة؟ فقول النجاسة قول ضعيف ، أبو يوسف استدل بأدلة فيها دلالة الاقتران لا نريد أن نوسع، هذا هو الرد على من قال بأن الماء نجس (وإذا كان كذلك فإن الماء لا يفقد طهوريته بمجرد مماسته له).
فهذه كلها أدلة على أن الماء طاهر، وأن الماء طهور ما هي الأدلة على أن الماء طهور قول الله U﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾، وهذا وجدناه لم يتغير أحد أوصافه لا اللون ولا الطعم ولا الرائحة، إذن بقي على أصل خلقته وهو الماء فالدليل على أن الماء المستعمل ماء طهور قول الله U ﴿ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا﴾.
خلاصة هذه المسألة: أن الإنسان لو توضأ من إناء وجد فيه، وبقي في الإناء بقية وجاء أخ لك أراد أن يتوضأ من هذا الإناء هل لابد من تغيير هذا الماء الذي في الإناء كي يتوضأ؟ على الراجح: لا، إنما فيها خلاف، يتوضأ من بقية هذا الماء، لفعل النبي r مع ميمونة اغتسل r وفي رواية ثانية تقول أنه توضأ من جفنة كانت ميمونة اغتسلت فيها، .
لما طرح الفقهاء قضية الماء المستعمل؟، لقول النبي r في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة: «لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب» فالدائم هو الراكد، والفرق بين الدائم والراكد: أن الدائم له منبع والراكد ليس له منبع، ماء البئر ماء دائم، ، لكن له منبع، لو أفرغته يتكون ثانية لأن البئر له أصل له جذور في الأرض تجري فيها المياه، والماء الراكد ليس له منبع مثل البركة ، فالنبي r «نهى أن يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب»، كلمة وهو جنب الفقهاء قالوا ليست كلمة غير مقصودة في الحديث، بل مقصودة، مفهوم الجنابة أن الرجل يجوز له أن يغتسل في الماء وهو ليس بجنب، فالجنابة مؤثرة، فقالوا إن تأثير الجنابة هنا هي أخرجت الماء من طهور إلى طاهر فقوله وهو جنب هي التي أثرت في الحديث، نقول: لا، هذا التعليل ليس عليه دليل، لما علل بسلب الطهورية ؟فمن الممكن تعلله بالقذارة، أن التقذر من هذا الماء، الإنسان لو اغتسل من ماء أفسده على غيره من الشرب وغير ذلك من الاستعمال، وخصوصا يعني أن الماء إذا لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو باق على أصل خلقته طهور يجوز الإنسان أن يتوضأ به.
المسألة السادسة: أَسْاَر الآدميين وبهيمة الأنعام.
سؤر(السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه) السؤر هو ماتبقى منك في الإناء بعد الشرب ولو كان قليلاً، سؤر الإنسان سؤر البهائم، غير ذلك بقية الشرب ، فالآدمي طاهر، وسؤره طاهر، يريد أن يقول لو أن الإنسان طاهر وشرب بقية هذا الماء سيأخذ نفس حكم الشارب، فكل ما كان طاهرا فسؤره طاهر، وكل ما يؤكل لحمه فسؤره طاهر، كالبقرة شربت من إناء أو خيل فالفرس حيوان طاهر يؤكل لحمه، كما في حديث في البخاري أن الصحابة رضوان الله عليهم أكلوا لحم خيل، فرس أو بهيمة شربت من إناء ثم حان وقت الصلاة وأردت أنت أن تتوضأ ولم تجد إلا هذا الماء، أو وجدت غيره وأردت أن تتوضأ منه يجوز الوضوء منه، أولا تنظر فيه وتتأكد أن أحد الأوصاف الثلاثة موجودة أم لا؟ اللون والطعم والرائحة، لعل شربت وغيرته، كان في فهمها بعض الأشياء غيرت الماء، فأنت أيقنت أنه لم يتغير أحد أوصافه تتوضأ منه، لأن البهيمة طاهرة والماء يأخذ حكم ما شرب منه.
(وسؤره طاهر، سواء كان مسلماً أو كافراً) حتى لو أن الكافر شرب من الماء وبقي منه بقية يجوز الإنسان يتوضأ منه لأن الكافر طاهر (وكذلك الجنب والحائض) الجنب طاهر والحائض طاهر (وقد ثبت أن رسول الله rقال: «المؤمن لا ينجس». «وعن عائشة رضي الله عنها: أنها كانت تشرب من الإناء وهي حائض، فيأخذه رسول الله r، فيضع فاه على موضع فيها») الحديث في صحيح مسلم يشرب من سؤرها يعني بقية الماء وكان r يضع فاه على موضع فيها تطيبا لها، لأن اليهود كانوا يعاملون الحائض معاملة قاسية جدا، إذا حاضت المرأة حبسوها في غرفة ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها، كأنها عندهم أصبحت نجسة، فالنبي r أراد أن يخالف اليهود في هذه الأحكام فكان r ينام مع الحائض في لحاف واحد، ويأكل مع الحائض ويشرب من موضع فيها، حتى يبين للأمة أن الحائض ليست بنجسة في بعض الحديث بعض العلماء أخذوا منه رقة النبي r في طبعه وقالوا أن المرأة الحائض تحتاج إلى مواساة أكثر من غير الحائض، وهذا من مواساة النبي r لهذه المرأة لأن نفسيتها تكون أقل من الطاهر، فالنبي r أراد أن يفعل معها ذلك تطيبا لنفسها.
المسألة السابعة: (وقد أجمع العلماء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه من بهيمة الأنعام وغيرها) كلمة إجماع أي اتفق أهل العلم في عصر من العصور على هذه المسألة مثل عصر الصحابة أو التابعين كل العلماء في هذا العصر اتفقوا على هذه المسألة على أن( سؤر ما يؤكل لحمه طاهر،) يقول هنا يعني من( بهيمة الأنعام )بهيمة الأنعام( البقر والغنم والإبل)فبقر شرب من الماء أو غنم شرب من الماء أو الإبل شرب من الماء يجوز للإنسان أن يتوضأ من سؤره بقية الماء وكل ما يؤكل لحمه هذا مثال عام، مثل الخيل، هل يؤكل لحم الحمير والبغال؟ لا ليست داخلة في الإجماع هذه داخلة في خلاف، فالإجماع على ما يؤكل لحمه .
(أما ما لا يؤكل لحمه كالسباع والحمر وغيرها فالصحيح: أن سؤرها طاهر) لما فرق بين المسألتين ؟، لما لم يقل كل الحيوانات سؤرهم طاهر؟، لأن هذا التفريق تفريق فقهي، التفريق الفقهي يقول فيه مسألة مجمع عليها هو ما يؤكل لحمه أما لا يؤكل لحمه ففيه خلاف هو رجح هنا على أن الذي لا يؤكل لحمه سؤره كذلك طاهر، فلو أن حمارا أو بغلا شرب من ماء وأنت أردت أن تتوضأ يجوز علي الصحيح لك أن تتوضأ من هذا الماء ، الدليل: النبي r كان يركب الحمار لو كان الحمار نجسا لما ركبه r لأنه كان من الممكن أن يعرق ويصيب ثوب النبي r بالنجاسة الأكثر من ذلك أن النبي r صلى مرة على حمار، كما في حديث أنس أن النبي r كان راكبا حمار في النافلة و يجوز للإنسان ، إن كان في سفر أن يصلي النافلة على الدابة، فكانت الدابة هذه حمار، فلو كان نجسا لم يكن يصح الصلاة عليها، لأن من شروط الصلاة طهارة البقعة ، فالحمار نفسه طاهر، فإذن ما دام طاهرا يجوز الوضوء بالسؤر.
(ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيراً، أما إذا كان الماء قليلاً وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس) العبرة بتغير الماء تنظر أولاً في الماء لو كان هذا الماء تغير أحد أوصافه اللون أو الطعم أو الرائحة ففي هذه الحالة خرج عن وصف الطهور (ودليل ذلك: الحديث السابق، وفيه: أنه rسُئل عن الماء، وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»،وجه الدلالة: أن النبي r سئل عن السباع والسباع لا يؤكل لحمها (تنوب) :من المناوبة تشرب من هذا الماء فقال النبي r«إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث».
كيف نوفق بين هذا الحديث «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»والحديث الآخر«الماء طهور لا ينجسه شي»؟
نقول أن الغالب في أقل من القلتين أنه يسرع إليه التغيير فالنبي r قال: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث» بمعنى أنه ينجس بسهولة، فالعبرة بالتغيير فيه زيادة في هذا الحديث« الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما تغير لونه أو طعمه أو رائحته »لكن الزيادة هذه ضعيفة ولكن مجمع على معناها أن الماء لو تغير أحد أوصافه الثلاثة نجس، إذن الجمع بين هذا الحديث وهذا الحديث أن هذا الحديث مفهومه يدل على أن الماء إذا كان أقل من القلتين سهل النجاسة وهو هنا استدل بهذا المعنى.
(وقوله rفي الهرة وقد شربت من الإناء«إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).النبي r أراد أن يتوضأ مرة فجاءت هرة قطة فأفضى إليها الإناء فشربت منه ثم توضأ النبي r بعد ذلك من الإناء فمن رحمة النبي r أنه لما جاءت الهرة سقاها ، فكان النبي r رحيما حتى بالحيوان وقال النبي r: «دخلت امرأة في هرة حبستها لا أطعمتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض» فالله U أدخلها النار بسبب ظلمها لهذه الهرة ظلمت هرة حبستها، فحبس الحيوانات مظلمة يدخل فيها النار، فرحمة النبي r بالحيوان جعلته يفضي لها الإناء، (وقوله rفي الهرة وقد شربت من الإناء: «إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).
الطوافين والطوافات:، أي يكثر دخولهم في البيت كأن هذه قاعدة النبي rهو الذي علل، العلة نوعين: علة منصوصة وعلة مستنبطة، العلة المنصوصة: مثل هذه «إنها ليست بنجس »، ثم التعليل « ، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات»).فهذه علة الحيوان الذي يطوف فهذه العلة نأخذ منها قاعدة هي أن كل حيوان يطوف بالبيت طاهر، فضابط الطواف أنه يدخل البيت بسهولة ويخرج بسهولة، مثل القط ولو كان الباب مغلقا يدخل من الشباك وغير ذلك ويدخل ويقلب القدور ويطوف بالبيت (ولأنه يشق التحرز منها في الغالب) لأن القطط في بيوت خصوصا في بيوت الأرياف تجد ؟أن القطة غالبا بتدخل البيت بدون إذن وغير ذلك.
(فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة.
أما سؤر الكلب فإنه نجس، وكذلك الخنزير،أما الكلب: فعن أبي هريرة tأن رسول الله rقال: «طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب»).
الحديث في صحيح البخاري ومسلم (ولغ ) شرب منه بلسانه، هذا حكم خاص بالكلب، يريد أن يقول كل السباع والحيوانات التي لا تؤكل اللحم طاهرة العين وطاهرة السؤر إلا الكلب هذا الذي ورد فيه النص وهذا مذهب الإمام أبو حنيفة، الكلب فقط هو الذي سؤره نجس العلماء يسموها نجاسة مغلظة، مغلظة أي ليس لها مثيل تريد أن تطهرها تغسلها سبع مرات إحداها بالتراب، لقول النبي r طهور، طهور هذا دليل على أنه نجس، والإمام مالك قال بطهارته فالعلماء يردوا عليه بهذا الحديث: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» حكم اقتناء الكلاب: واقتناء الكلاب وغير ذلك من الحيوانات حرام يحرم على الإنسان أن يقتنيها إلا لزرع أو ماشية حراسة أو زرع.
(وأما الخنزير: فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام: 145]. يريد أن يقول أن الكلب والخنزير فقط هما اللذان عليهما أدلة على النجاسة،الكلب فيه دليل صريح أما الخنزير قال حديث الآية ﴿فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ نقول هذا يتكلم عن لحم الخنزير فيه فرق بين الخنزير ولحم الخنزير، الخنزير وهو حي، لحم الخنزير بعد ما يذبح.
الجمهور أو الأئمة الثلاثة على الأقل يقولون:بنجاسة الخنزير عينا وسؤرا والإمام مالك قال: بأن الخنزير طاهر، وهذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي وحتى الإمام النووي في المجموع قال: ( لا دليل على نجاسته وهو حي، لكن الدليل على نجاسته وهو ميت،) مثال: لو أن واحد واقف وأصاب الخنزير جلده بلسانه هل يجب عليه أن يغسل ما أصابه لعاب الخنزير؟، هذه مسألة اختلف فيها العلماء والأئمة الثلاثة على أنه يجب غسله والإمام مالك وشيخ الإسلام ابن تيمية والإمام النووي قالوا: لا يجب غسله لأنه ليس عليه دليل على النجاسة، هذه مسألة وهو حي،.
مسألة: ذبح شخص ما خنزير ثم لمست لحمته أو دمه أو أنك أمسكت اللحم وأصابت رطوبة اللحم يدك، فلابد أن تغسل يدك، إذا هناك فرق بين لحم الخنزير هذا نجس إنما الخنزير نفسه وهو حي طاهر، مثل بقية الحيوانات، كل الحيوانات وهي حية طاهرة إلا الكلب هو الذي ورد فيه النص بأن لعابه نجس سبب تحريم أكل لحم الخنزير: حرم الله عز وجل أكل الخنزير علي الإنسان لأن الخنزير معروف بفقدان الغيرة، ديوث والخبث وأكل العذرة، كما قال ابن خلدون: ( أن العرب جاءها الجفاء من أكل الإبل، والتُرك جاءها الكبر والخيلاء من أكل لحم الفرس)، يريد أن يقول أن كل أمة لما تأكل لحمة معينة تصاب من صفات هذا الحيوان ولذلك الله U حرم أكل كل حيوان خبيث، يأكل الجيف وفيه من الصفات الخبيثة، منهم الخنزير ، فهو من أخبث الحيوانات، .
الباب الثاني: في الآنية، وفيه عدة مسائل:
الباب الأول كان في الطهارة، ( باب المياه) كتاب الطهارة أول باب، باب المياه قلنا فيه كتاب وفيه باب الباب فيه مسائل، فوحدة قياس الفقه هي المسائل، مثل وحدة قياس الطول مثلا المتر، وحدة قياس الفقه المسائل، عندك مسائل متشابهة يكونوا باب وعندك أبواب متشابهة يكونوا كتاب، كتاب الطهارة أبواب، باب المياه، باب الآنية وغير ذلك كلها تدخل في باب الطهارة بعض العلماء يأخذوا باب الآنية ويدخلوه في الزكاة، في زكاة الحلي والأثمان، فيه شبه منه لأن كتاب الآنية يتكلم عن الذهب والفضة ويدخلها فيه، تقسيمات فقهية فقط لكن أغلب الفقهاء يضعوه في باب الطهارة بحيث أن الماء يوضع في الإناء ويتوضأ من هذا الإناء، مناسبته بعد باب المياه؛ لأن الماء لابد وأن يوضع في إناء تتوضأ منها ،عندنا حنفيات فممكن تتوضأ من الحنفية والحنفية ينزل في البلاعة فلن يستعمل باب الآنية، لكن نفترض أن الإنسان ممكن يستعمل باب الآنية في حفظ الأشياء وغير ذلك وقلنا الفقهاء استعاروا كلمة باب هذه من الباب الحسي ،فالعلماء قالوا أن كل عدة مسائل مرتبطة المرتبط بالمياه نضعه في باب المياه ، وهكذا.
(الآنية: هي الأوعية التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. ،) آنية جمع إناء، إناء جمعه آنية، وجمع الآنية أواني، فيه جمع الجمع يعني فوق التسعة، فلو أنا عندي عشرين إناء أقول عليهم أواني إنما الآنية من ثلاثة إلى تسعة آنية يعني فيه جمع وفيه جمع الجمع، الآنية جمع الإناء، والأواني جمع جمع الإناء (التي يحفظ فيها الماء وغيره سواء كانت من الحديد أو من غيره). أي مادة يعني أن المادة المصنوعة هي الحديد، أو استل ستين أو المونيا أو غير ذلك من التي يصنع منها الآنية.
(والأصل فيها الإباحة؛ لقوله تعالى: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: 29]. الأصل فيها وأصل في الأشياء كلها الإباحة.
المسألة الأولى: استعمال آنية الذهب والفضة وغيرهما في الطهارة:
(يجوز استعمال جميع الأواني في الأكل والشرب وسائر الاستعمال، إذا كانت طاهرة مباحة)، شرطان للاستعمال: أولاً الطهارة : أي تكون طاهرة لا توجد فيها نجاسة مثال ذلك: كمن يذبح دجاجة في إناء ومعلوم أن الدم النازل من الذبيحة حال ذبحها نجس،فلابد من غسل الإناء قبل استعماله، ثانيًا: الإباحة هذا الأصل في الأشياء إلا أن يأتي دليل مخصوص على حرمة هذا الإناء (ولو كانت ثمينة) يعني لو كانت غالية جدًا يجوز للإنسان أن يتوضأ منها، ويأكل منها، ويشرب منها حتى لو كانت غالية (لبقائها على الأصل وهو الإباحة، ما عدا آنية الذهب والفضة)، آنية الذهب والفضة فقط المستثناه بحسب الدليل وهذه فيها إجماع على أن الذهب والفضة لا يجوز الأكل فيها (فإنه يحرم الأكل والشرب فيهما خاصة، دون سائر الاستعمال)؛
المسائل غير خلافية في هذه المسألة.
أنواع الآنية:منها آنية ذهب وفضة، ومنها غير الذهب والفضة سنخرج آنية غير الذهب والفضة لو كانت ثمينة من البلور، مهما كان ثمنها يجوز الوضوء منها لأن الشرع لم ينظر إلى قيمته إنما ينظر إلى مادته المصنوع منها، .
آنية الذهب والفضة فيها جزءان: الجزء الأول :استعمالها في الأكل والشرب الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب،.
الجزء الأول: استعمالها في الأكل والشرب مثال: واحد عنده إناء ذهب، يحرم عليه يأكل ويشرب منه، بنص الآية ونص الحديث وهذا من الكبائر، لأن النبي r قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرر في بطنه نار جهنم» عذابه يوم القيامة، «وإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة» فالأكل من آنية الذهب والفضة هذا من المحرمات،.
الجزء الثاني:استعمالها في غير الأكل والشرب،الأئمة الأربعة :قالوا أنه يدخل في التحريم، وابن حزم: قال لا يدخل في التحريم،و ابن حزم لا يأخذ بالقياس، إنما القياس يدخل فيها.
قاعدة: يقول النبي r: (ما حرم من أجل الحاجة حرم في غيرها من باب أولى)،لما النبي r يحرم الأكل والشرب والواحد يأكل ويشرب مرات عديدة علي مدار اليوم، فمعنى ذلك أنه لم يضيع المال بل يستخدمه،فنقول لا تستعمله في الأكل والشرب ثم نحله للتعليق، فالظاهرية قالوا: لا أصل العلة تعبدية، النهي هنا تعبدي، نقول: أن الأصل في الأحكام التعليل، أنا لم أعرف العلة ولكن عرفت أن أقيس عليها، العلة أنه محرم للحاجة، الأكل والشرب، فيقاس عليه من باب أولى هو عدم الاستعمال أصلا، من أجل ذلك من طلب القياس الأئمة الأربعة قالوا بأنه يدخل فيها استعمال غير الأكل والشرب وبعض العلماء نقل فيها الإجماع كالإمام النووي في المجموع وابن قدامة في المغني، قال: وأجمع أهل العلم أو لا نعلم فيه خلافا أن استعمال في غير الأكل والشرب يحرم.
فيما استعمل هذه المسألة في الأمور المعاصرة؟
أول مرة الفقه له ورق في كتب الفقهاء أحكام وله تطبيق على الواقع، ممكن نقرأ الأحكام لكن لا يرد علي رأسنا التطبيق الواقعي، نريد أن نجعل هذا الفقه بين أيدينا مادة لأن ربنا تعبدنا بها، مثال: واحد وهو يشتري شاي وجد فيه معلقة ذهب خالص ،هل يجوز أن يستعملها، لا، هل يجوز أن يتخذها زينة لا كذلك إذا يحرم استعمالها في الأكل والشرب وفي غيره.
فيه أمور ثانية العلماء قالوا عليها: ساعة ذهب أو ساعة فضة كلها داخلة في هذه المسألة و تدخل في خلاف و الأئمة الأربعة يحرموها ووجد ذلك بأن المسائل الواقعية التي هي مصنوعة أصلا من الذهب أو من الفضة.فإنه يجوز الأكل والشرب فيها خاصة دون سائر الاستعمال، رجح هنا كلام ابن حزم وقلنا الراجح هو خلاف ذلك.
ما حرم لأجل الحاجة حرم بغيرها من باب أولى، ويحرم أيضا صناعتها، يحرم صناعة معالق الذهب، يحرم صناعة آنية الذهب والفضة؛ لأن العلماء قالوا : (ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، كالمزمار،) واحد قطع غصن شجرة ويخرقه كي يعمله ناي، لكنه يقول لن استخدمه، نقول له: يحرم، ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال، يحرم أنك تصنع هذا الصنع، فقالوا أيضا يحرم صناعة آنية الذهب والفضة، ويحرم اقتنائها، لابد أن تكسر كالطنبور: الطنبور آلة موسيقية.
(لقوله r: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها) الصحاف: جمع صحفة (ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا) يعني الكفار (ولكم في الآخرة»)(وقوله r: «الذي يشرب في آنية الفضة)وفي الرواية الثانية والذهب (إنما يجرجر في بطنه نار جهنم») هذا عقابه في الآخرة أنه يتجرع نار جهنم ويجرر في بطنه نار جهنم (فهذا نصٌ على تحريم الأكل والشرب دون سائر الاستعمال) قلنا سائر الاستعمال نقيس على الأكل والشرب (فدل على جواز استعمالها في الطهارة. والنهي عام يتناول الإناء الخالص، أو المُمَوَّه بالذهب أو الفضة، أو الذي فيه شيء من الذهب والفضة) هذه مسألة ثانية الإناء المموه بالذهب والفضة إناء نحاس ومموه بالذهب والفضة مموه من الماء، يأتوا بماء الذهب ويطلوه بها فيكون مطلي أو مموه الاثنين بمعنى واحد.
هل يدخل المموه في التحريم أم لا؟، النبي r حرم الشرب في آنية الذهب والفضة إنما المموه لا يُسمى آنية ذهب إنما يُسمى مذهب أو مفضض ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في المجموع: ( لو اتخذ إناء من نحاس وطلاه بالذهب أو بالفضة هل يدخل في التحريم أم لا)؟ .
قال الإمام الرافعي والغزالي وإمام الحرمين الجويني: ( قالوا بأنه إذا اجتمع منه شيء لو عرض على النار فيحرم،) المعنى: عند شراء ساعة مثلا يقال أنها مطلية بذهب عيار24 وكذلك الملاعق أو النجفة المطلية بماء الذهب فهي تكون من النحاس نحاس ثم قاموا بطلائها بماء الذهب، وتجد عليها الختم عيار 24 جولد 24، هذا يعني ذهب 24، هذا يدخل في الحكم، الحنابلة هنا يقولوا: والمموه يحرم أيضا، إنما على الراجح الذي هو قول الإمام النووي لو أنه اجتمع منه شيء سيحرم، اجتمع منه شيء والمراد بقوله اجتمع منه شيء لو وضعت الملعقة على النار، ينفصل الذهب عن النحاس، لأن هذا له كثافة وهذا له كثافة، فلما ينفصل الذهب عن النحاس هل ما جمعته يعدل شيء؟ فإن اجتمع منه شيء سيحرم ، إذن هذه النجفة مباحة المعالق التي عليها خط ذهب وبعض الأكواب تجد عليها خط ذهب، كل هذا لا يحرم.، كذلك لو كانت مدهونة كلها فعلى حسب ما يجتمع منها،.
لكن المعدن لو فضة يحرم، إنما لو مطلي بماء لو كان قليل لا يحرم لو كثير يحرم، الشمعدان الفضة، الفضيات يحرم بيعها يحرم تصنيعها يحرم شراؤها يحرم اقتناؤها.
المسألة الثانية: حكم استعمال الإناء المُضَبَّب بالذهب والفضة:هي شيء من المعادن يلحم طرفي كسر، .
(إن كانت الضبة من الذهب حرم استعمال الإناء مطلقاً)عندي إناء فخار فانكسر فضببته أي لحمته بالذهب يحرم (لدخوله تحت عموم النص، أما إن كانت الضبة من الفضة وهي يسيرة) بسيطة (فإنه يجوز استعمال الإناء لو كانت الضبة من فضة) .
شروط استخدام الضبة من الفضة:إذا كانت الضبة من فضة يسيرة فجائز ودليل ذلك أن أنس tقال: (انكسر قدح رسول الله r) إناء النبي r كان من خشب انكسر (فاتخذ مكان الشعْب سلسلة من فضة).فأنس t لما انكسر الشعب ،فأخذ الفضة سيحها و وضعها في هذا الكسر فالتحم، طبعا من الممكن تكون الفضة أغلى من الإناء إنما هذا إناء النبي rنضر بن أنس ورثه عن أنس باعه بـ 800 ألف، أثار النبي r أيضا كلها كذلك.
المسألة الثالثة: آنية الكفار:
الأصل في آنية الكفار الحل) الآنية التي شرب فيها الكفار، أو أكل فيها الكفار، (إلا إذا عُلمت نجاستها، فإنه لا يجوز استعمالها إلا بعد غسلها) يعني مثل آنية المسلمين بالضبط إن كانت نجسة يجب على الإنسان أن يغسلها ثم يشرب فيها (لحديث أبي ثعلبة الخشني قال: قلت يا رسول الله إنا بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها»).
أبو ثعلبة الخشني: كان من الصحابة مات سنة 75هـ، ومات وهو ساجد t وكان هو من أهل بيعة الرضوان t وأسهم له النبي r في خيبر اسمه أبو ثعلبة الخشني، كان في أرض، أهل كتاب فتحوا أرض كان فيها نصارى و فيه رواية أخرى في أبو داود والرواية صحيحة أنهم كانوا يأكلون الخنزير، ويشربون الخمر، فإذن هذه فيها نجاسة، فالنبي r قال: «لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها، ثم كلوا فيها» لأن كان فيها نجاسة، لو فرضنا أنها لم يكن فيها نجاسة، وأنت متيقن أنها طاهرة يجوز لك أن تشرب منها.(وأما إذا لم تُعلم نجاستها بأن يكون أهلها غير معروفين بمباشرة النجاسة، فإنه يجوز استعمالها؛ لأنه ثبت أن النبي rوأصحابه أخذوا الماء للوضوء من مَزَادة امرأة مشركة) مزادة هذا مثل السقاء، المزادة قربة كبيرة يزاد فيها جلد من غيرها، وامرأة مشركة كان النبي r في يوم وبعث عليا في غزوة ولم يجد الماء، فبعث عليا فوجد امرأة بين مزادتين معها مزادتين مملوءتين بالماء، فأخذ الصحابة المزادتين وأخذوا منها الماء وتوضئوا منها وكان فيه واحد جنب اغتسل، فهذا دليل على اغتساله من هذه المزادة، والنبي r توضأ وشرب منها من هذه المزادة وذهبت هذه المرأة بقصة طويلة ذكرها الإمام البخاري.
(ولأن الله سبحانه قد أباح لنا طعام أهل الكتاب، وقد يقدِّمونه إلينا في أوانيهم) طعاما (كما دعا غلام يهودي النبي rعلى خبز شعير وإهالَة سَنِخَة فأكل منها).الإهالة: هي الشحم أو الزيت، السنخ: المتغير، من طول المكث فهو كان يملك خبز الشعير، والإهالة السنخة وعزم النبي rعلى ذلك فأكل النبي r منها دون أن يغسل الإناء، وهذا من حسن خلق النبي r.

نسألكم الدعاء أختكم أم محمد الظن
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nobalaa.forumegypt.net
ام سيف الله
الاداره
الاداره
ام سيف الله


الساعة الان :
رسالة sms :
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 121310221240v8s17mvpep60tcqg9
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة 174856_170821502968070_6471467_n
انثى

عدد المساهمات : 1658
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمر : 46
الموقع : https://nobalaa.forumegypt.net/
المزاج : سعيده


الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Empty
مُساهمةموضوع: رد: الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة   الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Icon_minitime1الثلاثاء 05 يوليو 2011, 9:52 pm

الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة Images?q=tbn:ANd9GcQMX8T_6EiAcjD21srCKPBnTZpUsKS7rH4YSnjBIP056gvYBUeAAg
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفقه الميسر علي ضوء الكتاب والسنه
» كتاب التأسيس في أصول الفقه على ضوء الكتاب والسنة
» حمل كتيب حصن المسلم من أذكار الكتاب والسنة ( فرنسي
» مدارسة علم اصول الفقه الحلقه الاولي
» مدارسة علم اصول الفقه الحلقه الثانيه

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبلاء الاسلام :: فتاوي ومقالات اسلاميه لجميع مشايخ اهل السنه :: دروس فقهيه-
انتقل الى: