مَا
يَجِبُ عَلَى مَنْ وَطِئَامراته فِي حَالِ حَيْضَتِهَا
201-7856 -
أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي الَّذِي يَأْتِي
امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ ، أَوْ بِنِصْفِ
دِينَارٍ "(12)
202-7857- أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ :
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ،
عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الَّذِي
يَأْتِي امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ قَالَ : " يَتَصَدَّقُ بِدِينَارٍ أَوْ
بِنِصْفِ دِينَارٍ " قَالَ شُعْبَةُ : أَمَّا حِفْظِي فَمَرْفُوعٌ ، وَقَالَ
فُلَانٌ وَفُلَانٌ : إِنَّهُ كَانَ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ : يَا
أَبَا بِسْطَامٍ ، حَدِّثْنَا بِحِفْظِكَ وَدَعْنَا مِنْ فُلَانٍ ، فَقَالَ :
وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنِّي حَدَّثْتُ بِهَذَا وَسَكَتُّ عَنْ هَذَا ، وَأَنِّي
عُمِّرْتُ فِي الدُّنْيَا عُمَرَ نُوحٍ فِي قَوْمِهِ(13