جوازِ ضَرْب الرجل زوجته
إذا نشزت المرأة على الرجل أو خالفته فيما هو حقّ له، فلتؤدَّب بإذن الله عز وجل، وهو أن يعظها فإنْ أصرَّت على الخلاف هجرها في المضجع، فإن أصرّت ضربها ضرباً غير مبرّح، سوطاً أو سوطين، أو يزيد عدداً قليلاً.
وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم «لا يُضرب فوق عشرة أسواط، إلا في حدَ من حدود الله عز وجل».
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما ضرب امرأة من نسائه قط.
وليعلم الإنسان أن من لا ينفع فيه الوعيد والتهديد لا يردعه السوط، وربما كان اللطف أنجح من الضرب، فإنّ الضرب يزيد قلب المعرض إعراضاً.
وفي الحديث «ألا يستحي أحدكم أن يجلد امرأته جَلْدَ العبد، ثم يضاجعها؟» فاللطف أولى إذا نفع.
وعن محمد بن إبراهيم الأنطاكي قال: حدثنا محمد بن عيسى، قال: أراد شعيب بن حرب أن يتزوج امرأة فقال لها: إني سيّىء الخلق. فقالت: أسوأ منك خُلُقاً من أحوجك أنْ تكون سيىء الخُلُق، فقال: إذاً أنت امرأتي.