ابودجانه صاحب الموقع
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1615 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 63 الموقع : nobalaa.forumegypt.net المزاج : مبسوط
| موضوع: امتناع الشفاعة في الحدود دون التعزيرات الأحد 25 سبتمبر 2011, 5:54 pm | |
|
امتناع الشفاعة في الحدود دون التعزيرات
الفارق الثالث بين الحد والتعزير: أن الحد لا تجوز فيه الشفاعة، ولا يجوز لأحد أن يسقطه بعد ثبوته.
والمرأة المخزومية لما سرقت قالوا: لا نقيم عليها الحد؛ لأنها من أشراف الناس، فقالوا: بعد وصول الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام: لا بد من أحد يشفع لهذه المرأة عند النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا: لا أحد إلا حِبه أسامة بن زيد رضي الله عنهما، وكان النبي عليه السلام يحبه جداً، وهو مولاه، فقالوا: إنه لا يقبل إلا من أسامة، فأرسلوا أسامة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليشفع في رفع الحد عن تلك المرأة المخزومية، فعاتب عليه السلام أسامة بن زيد، وقال: (يا أسامة! أتشفع في حد من حدود الله؟! وظل يرددها وأسامة ينكس رأسه تجاه الأرض، فقال: إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم الشريف لم يقيموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، يعني: لو أن أحداً من أهل بيت النبوة استوجب عقوبة محددة قررها الشرع لفعلتها. فليست هناك شفاعة في الحدود إذا بلغت السلطان، أما قبل ثبوت الحد فيجوز فيه الشفاعة؛ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: (تعافوا الحدود فيما بينكم، فما بلغني من حد فقد وجب). يعني: فقد وجبت إقامته، أما إذا كان الحد قد بلغ السلطان فلا بد من إقامته، وإذا لم يبلغ السلطان فالناس فيما بينهم أحرار في أن يتنازلوا عن حقوقهم. أما التعزير فتجوز فيه الشفاعة، ويجوز للحاكم أن يسقطه بالكلية إذا رأى أن في ذلك مصلحة لا تضر بحق آدمي، فإن كان ذلك له تعلق بحق الآدمي فلا يجوز إلا بإذنه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان رسوله ما يشاء). وتسن الشفاعة لتخفيف التعزير، أو بإسقاطه بما لا يضر بحق الغير، فإذا علم صدق توبة المسلم وتمزق قلبه على ما بدر منه فلا يجوز تعزيره مخافة فتنته.
جواز تجزئة عقوبة التعزير دون الحد
الفارق الرابع بين الحد والتعزير: أن الحد لا يتجزأ، بخلاف التعزير، فيجب تنفيذ الحد مرة واحدة وبكل بنوده، بخلاف التعزير، فلو استوجب أحد الحد مائة جلدة؛ فلا يجوز توزيعها على عشر مرات كل مرة يضرب عشر جلدات، بل لا بد من إعطائها له مرة واحدة؛ لأنها لا تتجزأ، بخلاف التعزير، فيجوز تجزئته، أو تنفيذه على مراحل، أو الاقتصار على بعضه دون إتمامه.
ضمان التلف في الحد دون التعزير
الفارق الخامس: أن ما يترتب على الحد من تلف فإنه هدر لا ضمان فيه؛ لأن تقدير هذا الحد موكول إلى الشارع، فالشارع أمر بالضرب على الشرب أربعين جلدة، أو ثمانين جلدة، أو على الزنا لمن كان بكراً مائة جلدة، فلو أننا التزمنا كيفية إقامة الحد، ومع هذا تلف بعض أعضاء المحدود؛ فإنه لا ضمان علينا؛ لأننا ننفذ حداً من حدود الله عز وجل فلا ضمان، بخلاف التعزير، فإن الوالي الذي أقام الحد لا بد وأن يضمن التلف؛ لأن الأصل في التعزير عدم التلف، فإذا وقع التلف كان مضموناً، أي: وجب على من أتلف أن يؤدي حق هذا التلف إلى المعزر.
| |
|
ام سيف الله الاداره
الساعة الان : رسالة sms :
عدد المساهمات : 1658 تاريخ التسجيل : 05/05/2011 العمر : 47 الموقع : https://nobalaa.forumegypt.net/ المزاج : سعيده
| موضوع: رد: امتناع الشفاعة في الحدود دون التعزيرات الجمعة 30 سبتمبر 2011, 7:51 pm | |
| | |
|