نبلاء الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك زائرنا الكريم
يسعدنا تسجيلك في منديات نبلاء الاسلام لتكون من اسرة هذا البيت الراقي بكم ولكم
نبلاء الاسلام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مرحباً بك زائرنا الكريم
يسعدنا تسجيلك في منديات نبلاء الاسلام لتكون من اسرة هذا البيت الراقي بكم ولكم
نبلاء الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


اسلامي علي منهج اهل السنه بفهم سلف الامه
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  

 

 xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ام سيف الله
الاداره
الاداره
ام سيف الله


الساعة الان :
رسالة sms :
xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  121310221240v8s17mvpep60tcqg9
xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  174856_170821502968070_6471467_n
انثى

عدد المساهمات : 1658
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمر : 47
الموقع : https://nobalaa.forumegypt.net/
المزاج : سعيده


xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  Empty
مُساهمةموضوع: xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر    xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  Icon_minitime1الثلاثاء 16 أغسطس 2011, 10:07 pm

لم يتبقى سوى ايام معدودة وسيرحل عنا هذا الشهر الفضيل ...وقد شرع الله لنا في ختامه تأدية " زكاة الفطر "
لذلك اخواتي الحبيبات قمت بتجميع بعضاً من
المسائل المتعلقة بزكاة الفطر
من " موقع الإسلام سؤال وجواب "راجيه من المولى عز وجل أن ينفعنا بها ..
صورة

صورةمسائل وأحكام في زكاة الفطــرصورة

حكم زكاة الفطر ومقدارها

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1245...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل حديث ( لا يرفع صوم رمضان حتى تعطى زكاة الفطر) صحيح ؟
وإذا كان المسلم الصائم محتاجاً لا يملك نصاب الزكاة هل يتوجب عليه دفع زكاة الفطر لصحة الحديث أم لغيره من الأدلة الشرعية الصحيحة الثابتة من السنة ؟ .

الجواب:
الحمد لله
صدقة الفطر واجبة على كل مسلم تلزمه مؤنة نفسه إذا فضل عنده عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته صاع .
والأصل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) متفق عليه ، واللفظ للبخاري .
وما روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال : ( كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعاً من زبيب أو صاعاً من أقط ) متفق عليه.
ويجزئ صاع من قوت بلده مثل الأرز ونحو ه.
والمقصود بالصاع هنا : صاع النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربع حفنات بكفي رجل معتدل الخلقة .
وإذا ترك إخراج زكاة الفطر أثم ووجب عليه القضاء.
وأما الحديث الذي ذكرته فلا نعلم صحته .
ونسأل الله أن يوفقكم ، وأن يصلح لنا ولكم القول والعمل .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/364)

صورة


وقت إخراج زكاة الفطر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3763...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل وقت إخراج زكاة الفطر من بعد صلاة العيد إلى آخر ذلك اليوم ؟ .

الجواب:
الحمد لله
لا يبدأ وقت زكاة الفطر من بعد صلاة العيد ، وإنما يبدأ من غروب شمس آخر يوم من رمضان ، وهو أول ليلة من شهر شوال ، وينتهي بصلاة العيد؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها قبل الصلاة ، ولما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) أخرجه أبو داود 2/262-263 برقم (1609)، وابن ماجه 1/585 برقم (1827) ، والدار قطني 2/138، والحاكم 1/409.
ويجوز إخراجها قبل ذلك بيوم أو يومين لما رواه ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان ..) ، وقال في آخره : ( وكانوا يعطون قبل ذلك بيوم أو يومين ) . فمن أخرها عن وقتها فقد أثم ، وعليه أن يتوب من تأخيره وأن يخرجها للفقراء .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (2896)

صورة

لمن تعطى زكاة الفطر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1293...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
لمن تعطى زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في أفغانستان مثلاً ؟ أو إدخالها في صندوق للأعمال الخيرية كبناء مسجد مثلا ؟.

الجواب:
الحمد لله
تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين في بلد مخرجها ، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين . . . الحديث ) ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

صورة


مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2288...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
ما مقدار زكاة الفطر ؟ وهل يجوز إخراجها بعد صلاة العيد؟ وهل يجوز إخراج زكاة الفطر نقوداً ؟.

الجواب:
الحمد لله
ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فرض زكاة الفطر على المسلمين صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة – أعني صلاة العيد – وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نعطيها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، أو صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب . . وقد فسر جمع من أهل العلم الطعام في هذا الحديث بأنه البر – وهو القمح – وفسره آخرون بكل ما يقتاته أهل البلاد أيا كان سواء كان برا أو ذرة أو غير ذلك ، وهذا هو الصواب ، لأن الزكاة مواساة من الأغنياء إلى الفقراء ولا يجب على المسلم أن يواسي من غير قوت بلده . والواجب صاع من جميع الأجناس وهو أربع حفنات باليدين الممتلئتين وهو بالوزن يقارب ثلاثة كيلو غرام . فإذا أخرج المسلم صاعا من الأرز أو غيره من قوت بلده أجزأه ذلك .
وأول وقت لإخراجها هو ليلة ثمان وعشرين لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين ، والشهر يكون تسعاً وعشرين ويكون ثلاثين .
وآخر وقت لإخراجها هو صلاة العيد فلا يجوز تأخيرها إلى ما بعد الصلاة لما رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات) رواه أبو داود .
ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم وهو الأصح دليلاً ، بل الواجب إخراجها من الطعام ، كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وجمهور الأمة . والله المسئول أن يوفقنا والمسلمين جميعاً للفقه في دينه والثبات عليه ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله . مجلة البحوث الإسلامية العدد 17 . صفحة 79-80.

صورة


دفع قيمة زكاة الفطر لهيئة خيرية في بداية رمضان
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1052...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل يجوز لهيئة خيرية استلام أموال زكاة الفطر مع بداية شهر رمضان وذلك بهدف الاستفادة منه بقدر المستطاع ؟.

الجواب:
الحمد لله
إذا عدم الفقراء في البلاد أو كان الذين يأخذونها ليسوا بحاجة أو لا يأكلونها وإنما يبيعونها بنصف الثمن وتعذر البحث عن الفقراء المعوزين الذين يأكلونها جاز إخراجها عن البلاد ويجوز دفع ثمنها من أول الشهر للوكيل الذي يشتريها ثم يوصلها لمستحقها في وقت الدفع وهو ليله العيد أو قبله بيومين والله أعلم .

الفتاوى الجبرينية في الأعمال الدعوية لفضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين ص 33.

صورة


حكم شراء طعام زكاة الفطر قبل مدة

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=7175...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
مركز إسلامي في بلاد الغرب يقوم بشراء كميات من الطعام كالرز مثلاً قبل العيد بعشرة أيام مثلاً ثم يعلن عن استعداده أخذ مبالغ من المسلمين لزكاة الفطر ، ثم يخرجها عنهم ، وذلك لأنه لا يتمكن من شراء الكمية إذا أخذ الأموال قبل العيد بيوم أو يومين فما حكم ذلك ؟

الجواب :
الحمد لله
عرضنا السؤال التالي على فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين فأجاب حفظه الله بقوله :
لا باس أن يشتري المركز الطعام قبل مدة ثم يبيعه على الراغبين في شراء زكاة الفطر ثم تخرج في وقتها الشرعي .

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

صورة


الولد مقتدر والأب يريد إخراج زكاة الفطر عنه
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3462...xt=زكاة%20الفطر

السؤال :
بعض الآباء يريد أن يخرج زكاة الفطر عن ولده والولد مقتدر فماذا يفعل الولد ؟

الجواب:
الحمد لله
ما دام الولد مقتدرا فإنه يخرج الزكاة عن نفسه ، ولو زكى عنه أبوه أيضا فلا بأس ولا يضر ، وخصوصاً إذا كان الأب معتادا أن يزكي عن أولاده كل سنة ولو كبروا وتوظفوا فإنه يحب الاستمرار في عادته ، وقد يحصل في نفس الأب شيء من الضيق والحرج إذا قال له ولده لا تزكّ عني فليترك أباه يزكي عنه ويزكي هو عن نفسه . والاستمرار في إخراج الأب زكاة الفطر عن الأولاد يُعتبر عند بعضهم استمرارا لارتباط الولد بأبيه ورمزا لبقائه في طوعه ورعايته فليترك الابن للأب الفرصة لعمل ما يسرّه والله المسؤول أن يصلح أحوال الجميع .

الإسلام سؤال وجواب
الشيخ محمد صالح المنجد

صورة


هل يعطي زكاة الفطر لشخص واحد أم يوزعها

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2702...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل زكاة الفطر للشخص الواحد لا يجوز توزيعها بل تعطى لشخص واحد ؟ .

الجواب:
الحمد لله
يجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد ، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص .
وبالله التوفيق .

صورة


حكم من لم يخرج زكاة الفطر مع القدرة

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3451...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
ما حكم من كانت لديه الاستطاعة في إخراج زكاة الفطر ولم يخرجها ؟.

الجواب:
الحمد لله
يجب على من لم يخرج زكاة الفطر أن يتوب إلى الله عز وجل ، ويستغفره ؛ لأنه آثم بمنعها ، وأن يقوم بإخراجها إلى المستحقين ، وتعتبر بعد صلاة العيد صدقة من الصدقات .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صورة


هل لإمام المسجد جمع زكاة الفطر ، وأين تُوزع ؟

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2701...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
متى تخرج زكاة الفطر وأين توزع وهل يجوز جمعها من طرف إمام المسجد ثم توزيعها على المستحقين ولو بعد حين ، وهل هي تابعة للتضخم المالي ، وهل يجوز إرسالها للمجاهدين في فلسطين مثلاً أو إدخالها في صندوق بناء مسجد مثلاً ؟.

الجواب:
الحمد لله
وقت زكاة الفطر ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد .
ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته تسقط عنه ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/369)

صورة


هل هناك دعاء عند إخراج زكاة الفطر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2701...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل من قول معين يقال عند إخراج زكاة الفطر، وما هو ؟.

الجواب:
الحمد لله
لا نعلم دعاء معيناً يقال عند إخراجها .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .

صورة


زكاة الفطر عن الجنين

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2700...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل الطفل الذي ببطن أمه تدفع عنه زكاة الفطر أم لا ؟.

الجواب:
الحمد لله
يستحب إخراجها عنه لفعل عثمان رضي الله عنه ولا تجب عليه لعدم الدليل على ذلك .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/366)

صورة


حجز اليهود أزواجهن فكيف يخرجن زكاة الفطر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2700...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
في بلدتنا في خان يونس تحاصرنا القوات الإسرائيلية فتقطعت بنا السبل ولا تعلم الزوجات عن أزواجهن شيئاً فكيف يخرجن زكاة الفطر ؟.

الجواب:
الحمد لله
تجب زكاة الفطر على عائل الأسرة وهو صاحب المال فعليه أن يخرج الزكاة عنه وعمن يعولهم من الزوجات والأولاد وغيرهم .
فإذا عجز عن إخراج الزكاة فإن الله يعذره ، وعليه القضاء بعد أن يفرج الله عنه ويرجع إلى أهله .
وبالنسبة للزوجات فإن كن يقدرن على دفع زكاة الفطر عن أنفسهن فعليهن المبادرة بدفعها ، فإذا عجزن عن ذلك فليس عليهن شيء لقول الله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) وقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) .
والمرأة إذا أخرجت عن نفسها وعن أولادها فهي مأجورة ، وإن لم تستطع إلا عن نفسها فليس عليها إلا ذلك .
وإن استطاعت المرأة أن تكلم زوجها بالهاتف وتأخذ منه توكيلاً بدفع الزكاة وكان في البيت ما تخرج به الزكاة عن زوجها ومن يعول فإنها تخرج زكاة الفطر عنهم بعد إذن زوجها .
نسأل الله أن يفرج الكرب وأن يعيد هؤلاء الأزواج سالمين وينصر الإسلام والمسلمين ويخزي اليهود الكافرين .
وصلى الله على نبينا محمد .


الشيخ محمد صالح المنجد

صورة


على الفقير وأهله زكاة الفطر

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3275...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
إنسان فقير يعول عائلة مكونة من أمه وأبيه وأولاده ، ويدركه عيد الفطر ، وليس عنده إلا صاع من الطعام فمن يخرجه عنه ؟.
الجواب:
الحمد لله
إذا كان الأمر كما ذكره السائل من حال الفقير المسئول عنه ؛ فإنه يخرج الصاع عن نفسه إذا كان فاضلاً عن قوته وقوت من يعول يوم العيد وليلته ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ابدأ بنفسك ثم بمن تعول ) رواه البخاري 2/117 ، 6/190 ، ومسلم 2/717، 718، 721 ، برقم (1034، 1036، 1042) .
أما من يعولهم السائل فإذا لم يكن لديهم شيء يزكون به عن أنفسهم فتسقط لقوله تعالى : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة /286 ، ولقوله صلى الله عليه وسلم : ( لا صدقة إلا عن ظهر غنى ) رواه البخاري ( 2،117، 6/190 ) ، ومسلم 2/717 برقم (1034) ، وقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) .
وبالله التوفيق .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

صورة


تأخير زكاة الفطر عن وقتها
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3799...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
كنت في سفر ونسيت دفع الفطرة وكان السفر ليلة 27/9 ولم نخرج الفطرة حتى الآن .
الجواب:
الحمد لله
إذا أخر الشخص زكاة الفطر عن وقتها وهو ذاكر لها أثم وعليه التوبة إلى الله والقضاء ؛ لأنها عبادة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة ، وحيث ذكرت عن السائلة أنها نسيت إخراجها في وقتها فلا إثم عليها ، وعليها القضاء ، أما كونها لا إثم عليها فلعموم أدلة إسقاط الإثم عن الناسي ، وأما إلزامها بالقضاء فلما سبق من التعليل .
وبالله التوفيق

فتاوى اللجنة الدائمة (9/372)

صورة


زكاة الفطر عن الكفار
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3763...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئاً من الزكاة ؟.
الجواب:
الحمد لله
لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئاً ، ولو أعطاهم شيئاً منها لم يجزئه ، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة ، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين ؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال : ( لا يجتمع فيها دينان ) .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الفتوى رقم (7699)

صورة


بينه وبين زوجته نزاع فهل يخرج عنها زكاة الفطر ؟
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3474...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل يلزم الزوج زكاة فطرة الزوجة التي بينه وبينها نزاع شديد أم لا ؟.
الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة ، لوجوب نفقتها عليه ، فإذا وجد بينهما نزاع شديد حكم بمقتضاه عليها بالنشوز وإسقاط نفقتها فلا يجب عليه أن يخرج زكاة الفطر عنها لأنها تابعة لنفقتها فتسقط بسقوطها .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( 9/367 )

صورة


أخرج زكاة الفطر عن الجنين فتبين أنه توأم
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3476...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
كانت زوجتي حاملاً في شهر رمضان المبارك وزكيت عن الجنين الذي في بطن أمه، وعندما وضعت الأم بعد عيد الفطر المبارك بأيام قليلة وضعت اثنين توائم بقدر الله سبحانه وتعالى .
والآن هل علي شيء ، علماً بأني زكيت عن جنين واحد ولم أزك عن الجنين الثاني ؟.

الجواب:
الحمد لله
لا يجب عليك شيء لتركك زكاة الفطر عن الجنين الثاني .
وبالله التوفيق .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/366)

صورة


الزيادة على زكاة الفطر
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=3480...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل زكاة الفطر محدودة بأن أكيل لكل شخص من أفراد عائلتي صاعاً واحداً بدون تزويد ، إنني أقصد بالزيادة الصدقة ليس احتياطاً عن نقص الصاع دون أن أخبر الفقير الذي أدفعها له بتلك الصدقة مثل : عندي عشرة أشخاص ثم اشتريت كيس أرز يزن خمسين كيلواً ثم دفعتها كلها زكاة فطر عن هؤلاء العشرة بدون عدها بالأصواع ؛ لأنني أعرف بأنها تزيد عنهم بعشرين كيلو أو أكثر ، جاعلاً الزيادة صدقة ، ثم إنني لا أخبره بأن هذه الزيادة صدقة ، بل أقول : خذ زكاتنا ، فهو لا يعلم أن ذلك الكيس فيه زيادة عن الزكاة فيأخذها راضياً بها . فما الحكم في ذلك.
الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر صاع من البر أو التمر أو الأرز ونحوها من قوت البلد للشخص الواحد ، ذكراً أو أنثى صغيراً أو كبيراً ، ولا حرج في إخراج زيادة في زكاة الفطر كما فعلت بنية الصدقة ولو لم تخبر بها الفقير .
وبالله التوفيق .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/370) .

صورة

يجوز للابنة دفع زكاة الفطر عن والدها ؟
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2677...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
هل يجوز للمسلمة أن تدفع زكاة الفطر عن والدها ؟.
الجواب:
الحمد لله
قال الشيخ محمد العثيمين – رحمه الله - :
من أخرج عمن لا تلزمه فطرتُه : فإنه لا بدَّ من إذنه ، فلو أن زيداً من الناس أخرج عن عمرو بغير إذنه : فإنها لا تُجزئ ؛ لأن زيداً لا تلزمه فطرة عمرو ، ولا بدَّ فيها من نيَّة إما ممن تجب عليه أو من وكيله ، وهذا مبني على قاعدة معروفة عند الفقهاء يسمونها " تصرف الفضولي " بمعنى أن الإنسان يتصرف لغيره بغير إذنه ، فهل يبطل هذا التصرف مطلقاً ، أو يتوقف على إذن ورضى الغير ؟
هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ، والراجح : أنه يُجزئ إذا رضي الغير – وساق الشيخ حديث أبي هريرة مع الشيطان في حفظ الزكاة - انظر نصه في جواب السؤال رقم ( 6092 ) - ... والشاهد من ذلك : أن الرسول عليه الصلاة والسلام أجاز هذا التصرف من أبي هريرة وجعله مجزئاً مع أن المأخوذ منه زكاة ، وأبو هريرة وكيل في الحفظ ، لا وكيل في غيره .
" الشرح الممتع " ( 6 / 165 ) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

صورة

مغتربون ولا يعرفون الفقراء جيدا ، فهل يخرجون زكاة الفطر في بلد آخر
http://www.islam-qa.com/index.php?ref=6629...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
نحن السعوديون في أوروبا لا نعرف الفقراء جيدا ووجدنا شخصاً ثقة - إن شاء الله - ولكنه يقول أعطوني المال وسوف أشتري ببعضه أرزاً وأدفعه للفقراء وأعطي بعضه نقداً لهم واحتج بأن عددنا يفوق 500 شخص ويصعب عليه شراء كميات كبيرة لصعوبة حملها ولأن الفقراء قد لا يرغبون إلا في النقد لأنهم يستفيدون منه أكثر من الأرز فهل نعطيه أم نوكل إخواننا في السعودية ليخرجوها عنا ؟.
الجواب:
الحمد لله
ذهب جمهور العلماء (منهم مالك والشافعي وأحمد) إلى أنه لا يجوز دفع زكاة الفطر قيمة ، بل الواجب أن تخرج طعاما كما فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم .
روى البخاري (1504) ومسلم (984) عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى مِنْ الْمُسْلِمِينَ .
وسئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى : يقول كثير من الفقراء الاۤن إنهم يفضلون زكاة الفطر نقوداً بدلاً من الطعام ؛ لأنه أنفع لهم ، فهل يجوز دفع زكاة الفطر نقوداً ؟
فأجاب :
" الذي نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقوداً بأي حال من الأحوال ، بل تدفع طعاماً ، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه ، أما المزكي فلابد أن يدفعها من الطعام ، ولا فرق بين أن يكون من الأصناف التي كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ، أو من طعام وجد حديثاً ، فالأرز في وقتنا الحاضر قد يكون أنفع من البر؛ لأن الأرز لا يحتاج إلى تعب وعناء في طحنه وعجنه وما أشبه ذلك ، والمقصود نفع الفقراء ، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: ( كنا نخرجها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعاً من طعام ، وكان طعامنا يومئذ التمر ، والشعير ، والزبيب ، والأقط ) فإذا أخرجها الإنسان من الطعام فينبغي أن يختار الطعام الذي يكون أنفع للفقراء ، وهذا يختلف في كل وقت بحسبه .
وأما إخراجها من النقود أو الثياب ، أو الفرش ، أو الاۤليات فإن ذلك لا يجزىء ، ولا تبرأ به الذمة ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد)" انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 191) .
وعلى هذا فإن كان هذا الشخص ثقة فإنكم تشترطون عليه أن يخرجها كلها طعاما ، فإن لم يقبل فإنكم تخرجون منها ما تستطيعون في فقراء البلد الذي تقيمون فيه ، ثم لا حرج عليكم في نقل باقي الزكاة إلى بلد آخر ، ولا يشترط أن يكون إلى بلدكم الأصلي ، بل كلما نقلت إلى بلد أهله أكثر حاجة وفقراً ، أو إلى أقاربكم كان أولى .
وقد سبق في جواب السؤال (43146) أنه لا بأس بنقل الزكاة إلى بلد آخر للحاجة ، كما لو نقلت إلى بلد فيه أقارب المزكي ، أو بلد أهله أشد حاجة .
سئل الشيخ ابن عثيمين : هل يزكي المغترب عن أهله زكاة الفطر ، علماً بأنهم يزكون عن أنفسهم ؟
فأجاب : زكاة الفطر وهي صاع من طعام ، من الرز ، أو البر ، أو التمر ، أو غيرها مما يطعمه الناس يخاطب بها كل إنسان بنفسه ، كغيرها من الواجبات ، لقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر على الحر والعبد ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، فإذا كان أهل البيت يخرجونها عن أنفسهم فإنه لا يلزم الرجل الذي تغرب عن أهله أن يخرجها عنهم ، لكن يخرج عن نفسه فقط في مكان غربته إن كان فيه مستحق للصدقة من المسلمين ، وإن لم يكن فيه مستحق للصدقة وكّل أهله في إخراجها عنه ببلده ، والله الموفق " انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18/سؤال 771)
وسئل أيضاً : ما حكم نقل زكاة الفطر إلى البلدان البعيدة بحجة وجود الفقراء الكثيرين ؟
فأجاب :
" نقل صدقة الفطر إلى بلاد غير بلاد الرجل الذي أخرجها إن كان لحاجة بأن لم يكن عنده أحد من الفقراء فلا بأس به ، وإن كان لغير حاجة بأن وجد في البلد من يتقبلها فإنه لا يجوز " انتهى . مجموع فتاوى ابن عثيمين (18 / سؤال 102)
وهذه فتوى جامعة لعلماء اللجنة الدائمة تجمع هذه المسائل وزيادة :
" مقدار زكاة الفطر صاع من تمر أو شعير أو زبيب أو أقط أو طعام ، ووقتها ليلة عيد الفطر إلى ما قبل صلاة العيد ، ويجوز تقديمها يومين أو ثلاثة ، وتعطى فقراء المسلمين في بلد مخرجها ، ويجوز نقلها إلى فقراء بلد أخرى أهلها أشد حاجة ، ويجوز لإمام المسجد ونحوه من ذوي الأمانة أن يجمعها ويوزعها على الفقراء ؛ على أن تصل إلى مستحقيها قبل صلاة العيد ، وليس قدرها تابعاً للتضخم المالي ، بل حدَّها الشرع بصاع ، ومن ليس لديه إلا قوت يوم العيد لنفسه ومن يجب عليه نفقته : تسقط عنه ، ولا يجوز وضعها في بناء مسجد أو مشاريع خيرية . " فتاوى اللجنة الدائمة " ( 9 / 369 ، 370 ) .
وقد سبق ذكر فتاوى أهل العلم في وجوب زكاة الفطر ، وفي مقدارها ، وفي عدم جواز إخراجها نقوداً ، وفي جواز نقلها لبلدٍ آخر أكثر حاجة في الأجوبة التالية : ( 22888 ) و ( 27016 ) و ( 7175 ) و ( 12938 ) .
الإسلام سؤال وجواب

صورة

إخراج زكاة الفطر عن الأموات

http://www.islam-qa.com/index.php?ref=6578...xt=زكاة%20الفطر

سؤال:
تسأل جدتي ما إذا كان يجوز تقديم فطرة العيد عن الميت، مثلا والديها ؟.
الجواب:
الحمد لله
زكاة الفطر واجبة على الذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين ، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم .
ولا تجب إلا على الحي الذي أدرك وقت وجوبها .
ووقت وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر يوم من رمضان .
لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صدقة الفطر ، والفطر من رمضان يتحقق بغروب الشمس ليلة العيد ، ولأنها جعلت طهرة للصائم من اللغو والرفث ، والصوم ينقضي بغروب الشمس .
فمن مات قبل أن يدرك وقت الوجوب فلا زكاة عليه . ومن أدرك وقت الوجوب ثم مات قبل أن يخرجها أُخرجت عنه من ماله لأنها استقرت في ذمته وصارت دَيْنًا عليه .
انظر : "المجموع" (6/84) ، "المغني" (2/358) ، "الموسوعة الفقهية" (23/341) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" ولو مات الإنسان قبل غروب الشمس ليلة العيد ، لم تجب فطرته أيضا ؛ لأنه مات قبل وجود سبب الوجوب " انتهى .
"فقه العبادات" (ص 211) .
والحاصل : أن الميت المسئول عنه إن كان قد مات بعد أن أدرك وقت الوجوب ، وهو غروب شمس ليلة الفطر ، وجب إخراج الزكاة عنه .
وإن كان مات قبل إدراك وقت الوجوب - وهو الظاهر من السؤال – فلا زكاة عليه .
وإذا أخرجت عنه جدتك صدقة من طعام أو نقود أو غير ذلك فهي صدقة عنه وليست زكاة فطر .
وقد ثبت في أكثر من حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة عن الميت تنفعه ، ويصله ثوابها .
انظر السؤال (42384) .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب

صورة


ختــــاماً ..
اسأل الله العظيم أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وأن لا تخرج من هذا الشهر الفضيل إلا وقد غفر الله لنا جميع ذنوبنا ...
رزقني الله وإياكن رفقة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والنبيين والصديقين والشهداء وعباد الله الصالحين وحسن اولئك رفيقاً في جنات النعيم..
م / ن

أحبكن في الله
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
ابودجانه
صاحب الموقع
ابودجانه


الساعة الان :
رسالة sms : سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عددخلقه وزنة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته
xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  6b826fcde0
xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  174856_170821502968070_6471467_n
ذكر

عدد المساهمات : 1615
تاريخ التسجيل : 05/05/2011
العمر : 63
الموقع : nobalaa.forumegypt.net
المزاج : مبسوط


xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  Empty
مُساهمةموضوع: رد: xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر    xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  Icon_minitime1الخميس 18 أغسطس 2011, 6:31 pm

xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر  2203.imgcache
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://nobalaa.forumegypt.net
 
xxx مسائل واحكام في زكاة الفطـــر
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» يجب علينا تعلم أربع مسائل: "الأولى" العلم،

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
نبلاء الاسلام :: الخيمه الرمضانيه-
انتقل الى: