[size=35]حق الطفل اللقيط واليتيم[/size]
إن الشريعة الغراء لم تقصر رعايتها للأطفال الذين يولدون من أباء وأمهات معروفين ، بل اعتبر الشرع هذا الحق شاملا لكل طفل وجد في هذه الدنيا ، حتى ولو عرف أنه ابن زنى ، لأن هذا الطفل برئ ولا ذنب له ولم يرتكب جريمة وقد قرر الإسلام المسئولية الشخصية عن كل عمل ، فقال تعالى : ] وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى [ [الأنعام : 164 ، الإسراء : 15، فاطر : 18ن الزمر : 39].
وقال تعالى : ] كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ [ [المدثر: 38].
فاللقيط أو المجهول النسب يستحق جميع حقوق الطفل ، ما عدا حق النسب من جهة ، وأن هذه الحقوق لا تجب على شخص معين وإنما على مجموع المسلمين فهي فرض كفاية على المجتمع الإسلامي أو الدولة ، ونفقته على مجموع المسلمين أو في بيت مال المسلمين .
وقد رغب الشرع الحنيف في كفالة اللقطاء ، ورعايتهم ، وتقديم كل مساعدة لهم ، وأن ذلك باب من أبواب الجنة في الثواب والأجر ، حتى خصص الفقهاء بابا مستقلا لهم بعنوان : (( باب: اللقيط)) لبيان الأحكام التي ترعى شئونه والحقوق التي يستحقها ، وخاصة على الدولة .
كما أن اليتيم الذي فقد والده ، وقد تتخلى عنه والدته لسبب ما ، فله أحكامه الواسعة ، وجاءت الأحاديث الكثيرة في رعاية الأيتام وحسن كفالتهم ورعايتهم ، وأن أفضل بيت في المسلمين بيت فيه يتم للرعاية والتربية ، وأن كافل اليتيم يرافق رسول الله r إلى الجنة للحديث الصحيح : (( أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين )) وأشار بالسبابة والوسطى(1)
[url=#_ftnref1][/url]([1]) رواه البخاري ورواه مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله r قال : (( كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة )) (صحيح البخاري 5/3032 ، صحيح مسلم 18/113 ، مختصر صحيح مسلم ص532).